العلامة المجلسي

203

بحار الأنوار

{ 94 باب } * ( النهى عن التعذيب بغير ما وضع الله ) * * ( من الحدود ) * 1 - علل الشرائع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أول ما استحل الامراء العذاب لكذبه كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه سمر يد رجل إلى الحائط " ومن ثم استحل الامراء العذاب ( 1 ) .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 . أقول : عن أنس قال : قدم على النبي صلى الله عليه وآله نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فاتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . وفى رواية فسمر أعينهم وفى رواية : أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا ، رواه في مشكاة المصابيح 307 وقال : متفق عليه .